اللفظة اقتداء برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولقوله تعالى ( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ ) (١).
ولا يجب هذا الدعاء ، لأصالة البراءة ، ولقوله عليهالسلام : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (٢). ولم يأمره بالدعاء ، ولأنه لا يجب على الفقير المدفوع إليه فالنائب أولى.
وينبغي أن يقول لصاحبها : آجرك الله على ما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهورا ، أو ما يشبه ذلك.
وينبغي للمالك أن يقول حال الدفع : اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ، ويحمد الله تعالى على أدائها.
الرابع : إذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا ، لم يجب إعلامه أنها زكاة ، لأنه ربما يستحي من ذلك ويلحقه الغض به.
ويعطى الكبار والصغار ، وإن لم يأكلوا الطعام لإنه فقير محتاج إلى الزكاة لأجل رضاعته وكسوته وسائر مئونته ، وتدفع إلى وليه لا إليه لأنه القابض لحقوقه ، فإن لم يكن له ولي دفعها إلى من يعبأ بأمره كأمه أو غيرها. وكذا المجنون ، فلو دفع إلى الصبي المميز الذي يعلم أو يظن التحفظ ، ففي الإجزاء نظر.
الخامس : يكره لمن أخرج زكاة ماله أن يشتريها أو يتهبها ، وبالجملة أن يملكها اختيارا. ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه ، كالقبض من المديون ، لقوله عليهالسلام : ولا تعد في صدقتك (٣). وليس محرما ، لقوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٤) وقوله عليهالسلام : لا تحل الصدقة لغني
__________________
(١) سورة الأحزاب : ٤٣.
(٢) جامع الأصول ٥ ـ ٢٩٥.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ ـ ٧٩٩.
(٤) سورة النساء : ٢٩.