إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لغارم ، أو لعامل عليها ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني (١).
ولو احتاج إلى الشراء ، بأن يكون الفرض جزءا من حيوان ، لا يمكن الفقير الانتفاع بعينه ، ولا يجد من يشتريه سوى المالك ، ولو اشتراه غيره تضرر المالك بسبب المشاركة ، أو احتاج الساعي إلى بيع الثمرة قبل الجذاذ ، زالت الكراهية دفعا للمشقة.
ويجوز احتساب الدين الذي على الفقير من الزكاة ، فيسقطه عنه منها ، سواء كان حيا أو ميتا ، لأن الإسقاط في معنى الأداء المأمور به. وأن يدفع إليه قدر الدين ثم يرده الفقير قضاء إليه. ويكره إن كان حيلة ، لما فيه من تملك الصدقة اختيارا. وأن يستقرض الذي عليه الدين ويرده عليه ويحسبه من الزكاة.
وإذا أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا ، أجزأ مع عدم التفريط ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال : إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكسب (٢). ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفي بقولهم ، ويعسر الاطلاع عليه ، قال الله تعالى ( يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ) (٣) واكتفي بظهور الفقر ودعواه. وإن بان كافرا فكذلك مع الاجتهاد.
وكذا لو كان عبدا لغيره أو هاشميا أو قرابة ممن لا يجوز الدفع إليه ، لحصول المشقة بالاستقصاء في البحث عن ذلك.
السادس : يجوز للساعي بيع الصدقة أو بعضها مع الحاجة إليه من كلفة في نقلها أو مرضها ونحو ذلك ، روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رأى في إبل
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٣٦٧.
(٢) جامع الأصول ٥ ـ ٣٦٧.
(٣) سورة البقرة : ٢٧٣.