والمريض لا جمعة عليه ، للحديث ، وللمشقة ، سواء خالف زيادة المرض ، أو المشقة غير المحتملة ، أو لا ، ولو كان المريض قريبه ، أو ضيفه ، أو زوجته ، أو مملوكه ، جاز له ترك الجمعة لأجل تمريضه مع الحاجة إليه. وكذا يترك لصلاة الميت وتجهيزه.
ولو كان المريض أجنبيا لا صحبة له معه ، وكان له من يمرضه ، لم يترك الجمعة له. ، إن لم يكن جاز له تركها للقيام بأمره.
وكذا لو كان عليه حق قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز ، ولو كان عليه حد قذف ، لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة ، لأنه حق واجب ولا بدل له ، وكذا غيره من الحدود المتعلقة به لله (١) تعالى بعد ثبوتها بالبينة.
والمديون المعسر يجوز له الاختفاء ، وكذا الخائف من ظالم على مال ، أو نفس ، أو ضرب ، أو شتم.
والأعمى لا يجب عليه وإن كان قريبا من الجامع ، يتمكن من الحضور إليه بقائد أو بغيره ، وسواء وجد قائدا أو لا ، للمشقة ، ولقول الباقر عليهالسلام : فرض الله الجمعة ووضعها عن تسعة ، وعد منها الأعمى (١).
والأعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهم ، للمشقة ، ولقول الباقر عليهالسلام : والكبير (٢) ، ولو لم يبلغ العرج الإقعاد ، فإن حصلت مشقة سقطت ، وإلا وجبت ، والحر الشديد والبرد كذلك.
والمطر المانع من السعي والوحل مسقطان للمشقة ، وقال الصادق عليهالسلام : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر (٣) ، وهو وفاق.
والمسافر لا تجب عليه إجماعا ، لقوله عليهالسلام : الجمعة واجبة إلا على
__________________
(١) في « ق » للقيام.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٢ ح ١.
(٣) نفس المصدر.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٧.