تعلقها به تعلق الدين بالرهن ، لأنه لو امتنع من أداء الزكاة ولم توجد السن الواجبة في ماله ، كان للإمام بيع بعض النصاب وشراء السن الواجبة.
كما يباع المرهون لقضاء الدين ، وفيه وجهان :
أحدهما : أن جميع المال مرهون.
ثانيهما : المرهون قدر الزكاة ، وتعلق الأرش برقبة العبد الجاني ، لسقوط الواجب بهلاك النصاب ، كسقوط الأرش بتلف العبد ، فلو تعلق الدين بالرهن لما سقطت.
فلو باع المالك النصاب كله بعد الحول قبل الأداء (١) فالوجه صحة البيع ، لضعف علقة حق الفقراء بالمال ، فيسامح فيه ما لا يسامح في غيره ، ولهذا كان للمالك إبطال حقهم منه بالدفع من غيره وإن كره الفقير. فإذا باعه فقد اختار الدفع من غيره. ثم إن دفع البائع عوض مال المساكين من غيره مضى البيع ، لأن له دفع العوض وإن لم يدفع كان للمشتري الرد بالعيب ، لأنه باع ما لا يملك. وليس يمكنه مقاسمة (٢) المساكين ، لأن ذلك إلى رب المال ، وهو المطالب به ، قال الشيخ : ويحتمل ذلك في الأنعام دون الباقي.
فإذا امتنع المالك من أداء الزكاة من غير المال ، تبع الساعي المشتري وأخذ الزكاة منه ، فيبطل البيع في قدر الزكاة ، ولا ينفسخ في الباقي ، بل يتخير المشتري مع الجهل ، لتبعيض الصفقة عليه. فإن اختار الإمضاء فيقسطه من الثمن.
ولو لم يأخذ الساعي الواجب من المشتري ولم يرد البائع الزكاة من غيره ، تخير المشتري إذا علم ، لتزلزل ملكه وتعرضه لأخذ الساعي ، فإن أدى البائع من غيره ، سقط اختيار المشتري ، لحصول استقرار الملك. كما لو اشترى معيبا ولم يرده حتى زال العيب سقط الرد. ويحتمل عدمه ، لإمكان خروج ما دفعه
__________________
(١) في « ر » الإخراج.
(١) في « ق » قسمة.