المالك إلى الساعي مستحقا ، فيرجع الساعي إلى غير المال.
وإن باع بعض النصاب ، فإن كان الباقي أقل من الواجب ، فحكمه كما لو باع الجميع ، وإن كان بقدره إما على قصد صرفه إلى الزكاة ، أو لا على هذا القصد ، فإن قلنا بالشركة ، احتمل صحة البيع ، لأن حقه ما باعه. والمنع ، لسريان حقه أهل السهمان في الجميع ، فأي قدر باعه كان حقه وحقهم.
التاسع : يجوز أن يقتصر بالزكاة على صنف واحد ، بل على شخص من صنف واحد وإن كثر المال. ولا يجب البسط على الأصناف ، لقوله عليهالسلام لمعاذ : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (١). فذكر صنف الفقراء. نعم يستحب ذلك خصوصا مع كثرة المال.
ويجوز أن يعطى الفقير غناه دفعة ودفعات. وأن يعطى ما يزيد على غناه دفعة لا دفعات ، بل يحرم إذا بلغ حد الغناء إعطاء الزائد عليه. قال الباقر عليهالسلام : إذا أعطيته فأغنه (٢).
ويكره أن يعطى الفقير أقل من خمسة دراهم أو نصف دينار ، وهو ما يجب في النصاب الأول ، لما فيه من الاستهانة بالفقير ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم (٣). وهو أقل ما فرض الله تعالى من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم.
وليس ذلك واجبا ، بل يجوز أن يعطى أقل ، لأن محمد بن الصهبان كتب إلى الصادق عليهالسلام : هل يجوز يا سيدي أن يعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ، فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب : ذلك جائز (٤).
العاشر : ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة والغلاة أهل الفقر والمسكنة المعروفين بأخذ الزكوات ، وزكاة النعم أهل التجمل المترفعين عن أخذ
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٢٩٥.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٧٩ ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٧٧ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٧٧ ح ١.