المقصد السابع
( في زكاة الفطرة )
وفيه فصول :
الفصل الأول
( من تجب عليه )
أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطرة ، قال عليهالسلام : فرض زكاة الفطرة من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، وذكر أو أنثى (١). وسئل الصادق عليهالسلام عن الفطرة؟ فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد ، كل إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب (٢).
ولا تجب إلا على المكلف ، فلا تجب على الصبي عند علمائنا أجمع وإن وجبت عنه ، لقوله عليهالسلام : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ (٣). وهو ظاهر في سقوط الأحكام الشرعية عنه. وكتب محمد بن القاسم إلى الرضا عليهالسلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٣٤٧.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٢٢٧ ح ١.
(٣) الخصال ص ١٧٥.