ولو كان له عبد مسلم ، أو قريب مسلم ، وجب عليه عنهما ، والمرتد يجب عليه ولا تسقط عنه بإسلامه.
ويستحب للفقير إخراجها وإن أخذها ، فيدير صاعا على عياله ، ثم يخرجها عنهم إلى المستحق الأجنبي ، لما فيه من المواساة.
الفصل الثاني
( في المؤدى عنه زكاة الفطرة )
قد يؤديها الإنسان عن نفسه ، وقد يؤديها غيره عنه (١) ، والأصل فيه قوله عليهالسلام : أدوا صدقة الفطرة عمن تمونون (١). وقال الصادق عليهالسلام : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه (٢).
وأسباب العيلولة ثلاثة : النكاح ، والملك ، والقرابة. وكلها تقتضي لزوم الفطرة. والمتبرع بالإنفاق على الغير تجب عليه فطرته عنه للعموم.
ولا فرق بين أن يكون المعال صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا. فلو عال مملوك الغير ، سقطت عن المالك ووجبت على العائل ، لوجود المقتضي.
وفي أسباب العيلولة مباحث :
البحث الأول
( النكاح )
المقتضي لوجوب الفطرة هو نكاح المزكي ، فيجب عليه فطرة زوجته ، وإن كانت كافرة دون زوجة أبيه ، لانتفاء وجوب الإعفاف عندنا ، ودون زوجة
__________________
(١) في « ر » عن غيره.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٢٣٠ ح ١٥.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ٢٢٩ ح ٨.