والحر والعبد (١) على الأول ، وقوله عليهالسلام : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه (٢) على الثاني ، فإن قلنا بالأول فالزكاة عليها ، لوجود المقتضي السالم عن معارضة التحمل. وإن قلنا بالثاني ، سقطت الزكاة عنهما معا.
أما الناشزة فتجب فطرتها عليها ، وإن حكمنا بأصالة الوجوب على الزوج ، لأنها بالنشوز أخرجت نفسها عن إمكان التحمل (١).
ولو كانت زوجة الموسر أمة ، فإن وجب عليه نفقتها وجبت عليه فطرتها ، وإلا كانت الفطرة على مولاها.
ولو كان الزوج معسرا ، احتمل وجوب الفطرة على سيدها ، وعدم وجوب الفطرة مطلقا ، والتفصيل وهو إن وجبت على الزوج نفقتها سقطت ، وإلا وجبت على المولى.
البحث الثاني
( الملك )
ويجب أن يخرج الإنسان الموسر الفطرة عن كل مملوك له ، ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا ، وإن لم يعله إذا لم يكن في عيلولة أحد ، سواء كان حاضرا أو غائبا. ولو عاله غيره فالزكاة على العائل.
ولا يسقط وجوب النفقة بالإباق ، فيجب على مولاه الفطرة عنه. وكذا المرهون والمغصوب والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت.
والجاني والمستأجر وفطرة العبد المشترك على مواليه للعموم. ويجب على الجميع صاع واحد بالحصص ، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٢٢٧ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٢٢٩ ح ٨.
(٣) في « ر » المتحمل.