ولو وقعت مهاياة بين الموالي ، أو بين المتحرر بعضه وبين مولاه ، فوقع الهلال في نوبة أحدهما ، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال ، ينشأ : من وجوب الإنفاق على صاحب النوبة والفطرة تتبعه ، ومن كون الإنفاق في الحقيقة مشتركا. وينشأ : من كون الفطرة من المؤن المعتادة ، لأنها معلومة القدر والوقت معدودة من وظائف السنة أو النادرة لعدم تعيين يوم العيد في السنة لاختلاف الأهلة. وبتقدير الثاني فهل يدخل في المهاياة من حيث إن مقصود المهاياة بالتفاضل والتمايز ، فليخص كل منهما بما ينفق في نوبته من الغنم والغرم ، أو لا من حيث إن النوادر مجهولة لا تخطر بالبال عند المهاياة.
والغائب تجب فطرته عند الهلال ولا ينتظر عوده. ولو لم يعلم حياته قال الشيخ : لا تجب فطرته (١). والأولى الوجوب ما لم يعلم أو يظن الموت. وقال : لا تجب على المولى فطرة عبد المغصوب (٢) ، لعدم تمكنه منه. وليس بجيد.
ولو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال ، قسمت التركة عليهما بالحصص عند قصور التركة ، لأنهما فرضان فتبسط التركة عليهما.
ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره ، إلا أن يعوله أحدهما ، لتعلق الدين بالتركة. والأقرب عندي وجوب الفطرة على الوارث ، لانتقال التركة إليه.
ولو أوصي له بعبد فقبل قبل الهلال ومات الموصي قبله ، وجبت عليه الزكاة عنه. ولو قبل بعد الهلال ، سقطت عنه. وفي الوجوب على الوارث احتمال ، ينشأ : من انتقال التركة إليه وعدمه.
ولو اتهب عبدا ، فإن قبضه قبل الهلال ، وجبت زكاته عليه ، وإلا فعلى الواهب. وإن مات قبل الهلال ، بطلت الهبة ووجبت على الوارث ، وكذا لو مات المتهب قبل القبض.
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٢٣٩.
(٢) المبسوط ١ ـ ٢٤٠.