ولو أوصى برقبة عبده لشخص ولآخر بمنفعته ، فالزكاة على الأول ، لوجوب النفقة عليه.
والعبد الموقوف على رجل تجب فطرته عليه ، لانتقال الوقف إليه على الأقوى ، وعلى الآخر لا فطرة. وكذا لا فطرة على العبد الموقوف على المسجد ، أو على بيت المال.
وعبيد التجارة تجب فطرتهم ، وإن تعلقت بهم زكاة التجارة استحبابا أو وجوبا على الخلاف للعموم. ولا يجتمع هنا زكاتان ، لتعلق الفطرة بالبدن ، ولهذا وجبت على الأحرار ، والتجارة بالقيمة وهي المال.
وعبيد التجارة في يد المضارب زكاتهم على العامل والمالك إن ظهر فيهم ربح ، وإلا فعلى المالك. وعبد العبد فطرته على المولى.
البحث الثالث
( القرابة )
كل من وجب عليه نفقته من الأقارب ، وهم العمودان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، تجب عليه فطرته ، لعموم قوله عليهالسلام : أدوا صدقة الفطرة عمن تمونون (١).
وإنما يجب على الأب فطرة ابنه المعسر بعد انفصاله حيا ، ولا تجب على الحمل ، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا ، إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيا.
والمطلقة رجعية كالزوجة. والبائن إن كانت حاملا ، فإن قلنا النفقة للحمل فلا فطرة ، وإن قلنا للحامل وجبت.
ولو وجد القريب قوته ليلة العيد ويومه ، سقطت فطرته عن المنفق ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٢٣٠ ح ١٥.