خمسة ، وعد منها المسافر (١). وقول الباقر عليهالسلام : ووضعها عن تسعة ، وعد منهم المسافر (٢).
ولأن الجمعة ظهر مقصورة بشرائطه أو كالظهر ، والمسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط ، فلم يكن لاعتبارها في حقه وإيجاب الجمعة معنى ، ولأنه خفف منه العبادات الراتبة فغيرها أولى.
وإنما تسقط مع إباحة السفر لا حظره ، لمنافاة التحريم الترخيص في سفر القصر ، فلو لم يوجبه كما لو كان دون المسافة ، أو كان سفره أكثر من حضره ، وجبت عليه ، ولو كان القصر غير واجب ، كما في المواضع التي يستحب فيها الإتمام ، احتمل الوجوب والاستحباب.
ولو نوى المسافر إقامة عشرة أيام ، صار بحكم المقيم ، ووجبت عليه الجمعة ، وتنعقد به الجمعة حينئذ قطعا ، وفيما لم ينو قولان.
ومن كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين ، لم يجب عليه الحضور عندنا ، بل إن وجدت الشرائط في حقه ، وجب عليه إقامة الجمعة عنده أو يحضر ، وإن لم تحصل الشرائط لم تجب عليه الإقامة عنده ولا الحضور عندنا.
ومن كان بينه وبين الجمعة فرسخان فما دون ، وجب عليه : إما إقامة الجمعة عنده إن حصلت الشرائط ، أو الحضور عندنا ، إلا أن يكون بينه وبين الجامع أقل من فرسخ ، فيجب عليه الحضور عندنا.
ويشترط الزيادة على الفرسخين بين منزله والجامع الذي يقام فيه الجمعة ، لا بين البلدين ، فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين ، وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين ، فالأقرب السقوط ، لأنه المفهوم من كلام الباقر عليهالسلام في قوله « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين » (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥ ح ١٦.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٢ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١١ ح ٢.