لسقوط نفقته عنه وسقطت عنه لفقره. ولا فرق بين أن يكون الولد صغيرا أو كبيرا.
وكل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه ، كالزوجة والضيف الموسرين ، ولو أخرجا الزكاة عن أنفسهما بإذن الزوج والمضيف ، أجزأ إجماعا ، ولو كان بدون إذن ، احتمل الإجزاء وعدمه ، ومنشأ الإشكال : التحمل ، أو الأصالة.
الفصل الثالث
( في الوقت )
وتجب بغروب الشمس ليلة العيد ، لأنها أضيفت إلى الفطر. قال ابن عباس : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من الرفث واللغو (١). فتجب به كزكاة المال ، لأن الإضافة دليل الاختصاص.
ويمتد وقتها بامتداد وقت صلاة العيد ، وهو زوال الشمس من يوم الفطر. فلو بلغ قبل الغروب ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو استغنى ، أو ملك عبدا ، أو ولد له ولد ، وجبت. ولو حصل ذلك كله بعد الغروب ، استحب له إن لم يصل العيد. ولو حصلت بعد صلاة العيد ، سقطت وجوبا واستحبابا.
ولو مات عبده ، أو ولده ، أو زوجته ، أو طلقها بائنا بعد الغروب ، وجبت فطرتهم.
ولو باع عبده بعد الغروب ، فالزكاة عليه. وإن كان قبله ، فالزكاة على المشتري ، وإن كان في مدة خيار البائع.
ولو اتهب العبد قبل الغروب ولم يقبض إلا بعده ، فالزكاة على الواهب ، لأن انتقال الهبة بالقبض.
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٣٥٤.