الفصل الأول
( في ماهيته وصيغته )
وفيه بحثان :
البحث الأول
( الماهية )
البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معين على جهة التراضي. ويدخل فيه بيع المعاطاة عند من يسوغه ، ويخرج عنه عند من يمنعه بالانتقال.
وهو جائز بالنص والإجماع ، قال الله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) (٢) قيل : كانت عكاظ وجحفة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا فيه ، فأنزلت ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) في مراسم الحاج ، وقوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٣).
وقال عليهالسلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا (٤). وخرج عليهالسلام
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٧٥.
(٢) سورة البقرة : ١٩٨.
(٣) سورة النساء : ٢٩.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ ـ ٧٣٦ الرقم ٢١٨٢.