لأن المخاطب لا يدري بما خوطب.
ولا ينعقد بالكتابة على قرطاس ولوح وأرض وحجر وخشب وغير ذلك. ولا برسم الأحرف على الماء والهواء ، سواء كان المشتري حاضرا عند البائع أو غائبا. نعم لو عجز عن النطق وكتبا أو أحدهما ، وانضم إليه قرينة إشارة دالة على الرضا ، صح.
ولا بد من إيقاع القبول في مجلس الإيجاب ، فلو قال : بعت داري من فلان وهو غائب ، فلما بلغه الخبر قال : قبلت ، لم ينعقد ، لأنه لا يعد قبولا عرفا. ولو قال : بعت من فلان وأرسل إليه رسولا فأخبره بذلك ، فقبل ، لم ينعقد أيضا.
ولا بد من الصيغة إيجابا وقبولا ، وإن تولى طرفي العقد ، كبائع مال ولده من نفسه أو بالعكس.
ويشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول ، ولا يتخللهما كلام أجنبي غير العقد ، إذا خرج بذلك عن القبول عرفا ، سواء تفرقا عن المجلس أو لا.
ولو مات المشتري بعد الإيجاب ووارثه حاضر فقبل ، لم ينعقد.
ويشترط المطابقة بين الإيجاب والقبول ، فلو قال : بعتك بألف صحيحة ، فقال : قبلت بألف قراضة ، أو بالعكس. أو قال : بعتك جميع كذا بألف ، فقال : قبلت نصفه بخمسمائة. أو قال لاثنين : بعتكما بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة ، لم يصح.
ولو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة ، احتمل الصحة لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق ولا مخالفة ، وترتبه على أن تفصيل الثمن هل هو من موجبات تعدد الصفقة ، والبائع هنا أوجب بيعة واحدة ، والفاعل قبل بيعين لم يوجبهما البائع ، ففيه مخالفة.
ولو قال : بعتك بألف ، فقال : اشتريت بألف وخمسمائة ، لم يصح أيضا.