وعلى ما اخترناه لو اشترى وقبض المبيع ، فتلف في يده أو أتلفه ، فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ. وكذا لو استقرض مالا ، لأن المالك هو المضيع لماله بالتسليم إليه ، وما دامت العين باقية في الموضعين فللمالك الاسترجاع.
ولو سلمه ثمن ما اشتراه ، فعلى الولي استرجاعه ، والبائع يرده على الولي ، فإن رده على الصبي ، لم يبرأ من ضمانه.
وكذا لو عرض الصبي دينارا على ناقد لينقده ، أو متاعا على مقوم ليقومه ، فأخذه لم يجز رده على الصبي ، بل على وليه إن كان للصبي ، وعلى مالكه إن كان لكامل.
فلو أمره ولي الصبي بالدفع إليه فدفعه إليه ، برئ من ضمانه إن كان المال للولي ، وإن كان للصبي فلا ، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر يلزمه الضمان.
فلو تبايع صبيان وتقابضا وأتلف كل منهما ما قبضه ، فإن جرى بإذن الوليين فالضمان عليهما ، وإلا فلا ضمان عليهما ، بل على الصبيين ، لأن تسليمهما لا يعد تسليطا وتضييعا.
وكما لا ينفذ بيع الصبي وشراؤه ، فكذا نكاحه وجميع تصرفاته ، وفي تدبيره وعتقه وصدقته ووصيته بالمعروف خلاف يأتي.
فإذا فتح الباب وأخبر عن إذن أهل الدار في الدخول ، أو أوصل هدية إلى إنسان وأخبر عن إهداء مهديها ، فإن انضمت قرينة تؤذن العلم أو الظن بحقيقة الحال ، جاز الدخول والقبول ، وهو في الحقيقة عمل بما علم أو ظن لا بالقول. وإن لم ينضم ، فإن كان غير مأمون القول لم يعتمد عليه ، وإلا فالأقوى القبول جريا على العادات.
وكما لا يصح تصرفاته اللفظية ، لا يصح قبضه في تلك التصرفات ، فإن للقبض من التأثير ما ليس للعقد. فلو قبض الموهوب ، لم يفد له الملك وإن