اتهب له الولي ولا لغيره إذا أمره الموهوب منه بالقبض له.
ولو قال صاحب الدين للمديون : سلم حقي إلى هذا الصبي ، فسلمه قدر حقه لم يبرأ عن الدين ، وكان ما سلمه باقيا على ملكه ، حتى لو ضاع ضاع منه ، ولا ضمان على الصبي ، لأن المالك ضيعه حيث سلمه إليه ، وبقاء الدين لأن الدين مرسل في الذمة ، لا يتعين إلا بقبض صحيح ، فإذا لم يصح القبض لم يزل الحق المطلق عن الذمة ، كما لو قال : ارم حقي في البحر ، فألقى قدر حقه. بخلاف ما لو قال للمستودع : سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر ، فسلم أو ألقى ، لأنه امتثل المأمور في حقه المعين ، فخرج عن العهدة.
ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ، ضمن وإن كان بإذن الولي ، إذ ليس له تضييعها بأمر الولي.
البحث الثاني
( العقل )
لا عبرة بعبارة المجنون في العقد إيجابا وقبولا لنفسه ولغيره ، سواء أذن له الولي أو لا. وكذا المغمى عليه والسكران والغافل والنائم ، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا ، لارتفاع العقل الذي هو مناط صحة التصرفات فأشبه غير المميز ، ولقوله عليهالسلام : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق (١).
ولو كان الجنون يعتوره ، فعقد حال إفاقته ، صح لوجود المقتضي للملك ، وهو العقد السالم عن المانع وهو الجنون.
البحث الثالث
( في بقية الشرائط )
ويشترط الاختيار والقصد ، فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه ، ولا فاقد
__________________
(١) الخصال ص ٩٤