الذل عن نفسه. ويحتمل الصحة ، فيقهر على بيعه.
وهل تجري الأحاديث عن الرسول وأهل بيته عليهمالسلام مجرى المصحف في المنع من البيع؟ إشكال ، فإن قلنا به منعنا من الكتب المشتملة على الأخبار والآثار من كتب الفقه دون غيرها.
فروع :
الأول : لو اشترى الكافر العبد المسلم وقلنا بالمنع ، كان العقد باطلا على ما تقدم ، فلو كان قريبه الذي يعتق عليه كابنه وأبيه ، احتمل البطلان أيضا ، لما فيه من ثبوت الملك للكافر على المسلم. والصحة ، إذ الملك المستعقب بالعتق بغير اختيار المشتري ليس بإذلال ، وإلا لم يجز للمسلم شراء أبيه ، إذ لا يجوز له إذلاله.
الثاني : كل ملك يستعقب عتقا ، حكمه حكم شراء القريب ، كما لو قال الكافر لمسلم : أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض ، فأجابه إليه. وكما لو أقر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه ، فالأولى من هاتين أولى بالصحة من الأخرى ، لأن الملك فيها ضمني ، والعتق في الثانية ـ وإن حكم به ـ فهو ظاهر غير محقق.
الثالث : لو اشترى عبدا مسلما بشرط الإعتاق ، فهو كما لو اشتراه مطلقا ، فإن العتق لا يحصل عقيب الشراء ، وإنما يزول بإزالته. ويحتمل مساواته لشراء القريب.
الرابع : يجوز أن يستأجر الكافر المسلم على عمل في الذمة ، لأنه كدين في ذمته ، وهو سبيل من تحصيله بغيره فينتفي السبيل ، وإن وقعت على العين فالأقرب الجواز ، حرا كان الأجير أو عبدا ، لأنها لا تفيد ملك الرقبة ، ولا تسلطا تاما بل نفسه في يده أو يد مولاه ، وإنما يستوفى منفعته بعوض. ويحتمل البطلان ، لأن صحتها تستلزم استحقاق استعماله وفيه إذلال له ، فأشبه الشراء.