وعلى الصحة هل يؤثر بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤاجره من مسلم؟ الأقرب عدم الوجوب.
الخامس : يصح للكافر أن يرتهن العبد المسلم ، إذ لا تسلط فيه عليه. ويجوز أيضا إعادته وإيداعه ، إذ ليس فيهما رقبة ولا منفعة ولا حق لازم.
السادس : لو باع الكافر عبده المسلم الذي ورثه ، أو كان قد أسلم في يده بعين ثم وجد بها عيبا ، كان له رد العين ، فحينئذ يحتمل أن يسترجع العبد ، لأن الاختيار في الرد. أما عود العوض إليه ، فهو قهري كالإرث. ويشكل بأن الملك القهري الذي لا يتعلق سببه بالاختيار. والاختياري هو الذي يتعلق سببه به ، أما نفس الملك بعد تمام السبب ، فهو قهري أبدا ، ومعلوم أن عود الملك بهذا اختياري.
نعم الفسخ بالعيب يقطع العقد ويجعل الأمر كما كان ، وليس هو كإنشاء العقود. ولهذا لا تثبت به شفعة ، وحينئذ ينزل منزلة استدامة الملك ، ويحتمل أن يسترد القيمة ويجعل العبد كالهالك.
أما لو وجد مشتري العبد به عيبا وأراد رده واسترداد عينه ، [ فإنه كما لا يجوز للكافر تملك المسلم يجوز للمسلم تمليك الكافر لا أباه ، ويحتمل الجواز إذ لا اختيار للكافر لها ] (١) احتمل المنع ، ولو تقايلا فالوجهان ، لأن الإقالة فسخ.
السابع : لو وكل الكافر مسلما في شراء مسلم لم يجز ، لأن العقد يقع للموكل أولا ولا ينتقل إليه أخيرا. ولو وكل مسلم كافرا ليشتري له عبدا مسلما صح ، سواء سمى الموكل في الشراء أو لا ، لأن الملك يقع عندنا للموكل لا للوكيل.
الثامن : الأقرب أنه لا يجوز للكافر أن يشتري العبد المرتد ، لبقاء علقة الإسلام.
__________________
(١) الزيادة من « ر » ولا محصل لها.