التاسع : لو اشترى الكافر عبدا كافرا ، فأسلم قبل القبض ، احتمل البطلان ، كما لو اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض. والصحة ، كما لو أبق قبل القبض. فإن قلنا بالصحة ، فالأقوى أن المشتري لا يقبضه ، بل ينصب الحاكم من يقبض عنه ، ثم يأمره بإزالة الملك. وكذا لو قلنا بصحة شراء الكافر للمسلم.
العاشر : إذا كان في ملك الكافر عبد كافر فأسلم لم يقر في يده ، سواء الذكر والأنثى ، وسواء كان الكافر ذميا أو حربيا ، دفعا للذل عن المسلم ، وقطعا لسلطنة الكافر عنه ، قال الله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (١) ولا يحكم بزوال ملكه.
بخلاف ما لو أسلمت الزوجة تحت الكافر ، لأن ملك النكاح لا يقبل النقل ، فيتعين البطلان. وملك اليمين يقبل النقل ، وبه يحصل رفع الذل فيصار إليه ويؤمر بإزالة ملكه.
الحادي عشر : كيف حصل إزالة الملك أجزأ ، إما ببيع ، أو عتق ، أو هبة أو غيرها. ولا يكفي الرهن والتزويج والإجارة والحيلولة. والأقرب ولا الكتابة ، لاستمرار الملك على رقبة المكاتب. ويحتمل الاكتفاء بالمطلقة (١) ، لأنها تفيد الاستقلال وتقطع حكم السيد. ويحتمل المشروطة أيضا.
فإن قلنا بالاكتفاء ، فالكتابة صحيحة. وإن قلنا بعدمه ، احتمل فسادها ويباع العبد ، وهو الأقوى. ويحتمل الصحة. ثم إن جوزنا بيع المكاتب بيع مكاتبا ، وإلا فسخت الكتابة وبيع.
الثاني عشر : لو امتنع الكافر من إزالة الملك عنه ، باعه الحاكم عليه بثمن المثل ، كما يبيع مال الممتنع من أداء الحق ، فإن لم يتفق الظفر بمن يشتريه بثمن المثل ، وجب الصبر ويحال بينه وبين الكافر إلى الظفر ، ويستكسب له وتؤخذ نفقته منه.
__________________
(١) سورة النساء ١٤١.
(٢) في « ق » بالمطلق.