ولو أحرموا بالجمعة ، لم يجز لهم الانصراف ، وليس لهم أداء الظهر مع الحضور ، لانتفاء موجب الترخص.
الرابع : لا يشترط في إقامة الجمعة دار إقامته ، بل يجوز إقامتها خارج البلد حيث يقام العيد ، للأصل.
ولا يشترط الأبنية التي يستوطنها المقيمون للجمعة ، بل تجب على أهل القرى وقاطني الخيام وإن كانوا يرحلون وينزلون للعموم ، وقياسا على ما لو انهدمت الأبنية وأقاموا عليها.
وليس من الشرط إقامتها في كن أو مسجد ، بل يجوز إقامتها تحت السماء في خارج البلد وغيره.
الخامس : العذر المبيح لترك الجمعة ، تبيحه وإن طرأ بعد الزوال ، لكن يحرم إنشاء السفر بعد الزوال ، لوجوب الجمعة عليه ، فلا يجوز الاشتغال بما يؤدي إلى تركها ، كالتجارة واللهو ، ولأن الوجوب متعلق بأول الوقت ، وهو وإن كان موسعا في أوله.
لكن هذه الصلاة تخالف غيرها ، فإن الناس فيها تبع للإمام ، فلو عجلها تعينت متابعته وسقطت خيرة الناس فيه ، وإذا كان كذلك فلا يدري متى يقيم الإمام الصلاة ، فتعين عليه انتظاره.
ويجوز قبل الزوال بعد الفجر على كراهية ، لأنه لم يدخل وقت وجوب الجمعة فأشبه قبل الفجر ، لكن الجمعة وإن دخل وقتها بالزوال فهي مضافة إلى اليوم ، ولذلك يعتد بالغسل قبل الزوال ، ويجب السعي لمن بعد داره قبل الزوال ، فلهذا كره السفر بعد الفجر.
ولو كان السفر واجبا كالحج والجهاد ، أو مندوبا كالزيارة ، فالأقرب عدم الكراهية ، وليس كون السفر طاعة عذرا في إنشائه بعد الزوال ، وإن كان في واجب إذا لم يخف فوته.
ولو احتاج إلى السفر وخاف فوت الرفقة ونيل الضرر لو تخلف ، جاز له