الانتفاع به والوصية ونقل اليد عنه بالهبة وغيرها ، وله دية مقدرة في نظر الشارع ، فيصح بيعه. ومن العموم. إن سوغنا بيع كلب الصيد ، فلا فرق بين السلوقي وغيره ، لاشتراكهما في الفائدة.
والأقرب حينئذ جواز بيع كلب الماشية والزرع والحائط ، لوجود المعاني المسوغة في كلب الصيد. أما الخنزير فلا مساغ لبيعه بحال.
وتصح إجارة هذه الكلاب (١) المنتفع بها دون الكلب العقور ، لأنها منفعة مباحة ، فجازت المعاوضة عليها. وتصح الوصية به وهبته ، ومن قبله وجب عليه ديته على ما يأتي تفصيله.
ويجوز اقتناء هذه الكلاب ، وإن هلكت الماشية ، أو خرب الحائط ، أو تلف الزرع. والأقرب جواز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور الثلاثة ، كما يجوز بيع العبد الصغير والدابة الصغيرة الذي لا انتفاع به في الحال ، لأنه يئول إليه.
البحث الثاني
( في باقي أنواعه )
وهي أنواع :
الأول : الميتة ، لا يجوز بيع الميتة النجسة ، لقوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (١) وهو يستلزم إضافة التحريم إلى جميع المنافع المتعلقة بالعين. ولا فرق بين أن ينتهي الحال إلى جواز الانتفاع بها ، كالأكل في المخمصة أو لا ، لخروجها بالموت عن الملك.
وكذا لا يجوز بيع أبعاضها مما تحله الحياة كالجلد وإن دبغ ، لأنه لا يطهر به عندنا. أما ما لا تحله الحياة كالعظم والصوف والشعر وغيرها مما ينتفع به ، فإنه يجوز لأنه في الحقيقة ليس ميتة ، بل عين ينتفع بها طاهرة فساوت ما ساغ بيعه.
__________________
(١) في « ر » الكلب.
(٢) سورة المائدة ٣.