الثاني : الخمر ، ولا يجوز للمسلم بيع الخمر ولا شراؤه إجماعا ، لأن جابرا سمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١). وقول الصادق عليهالسلام : السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخنزير ، ومهر البغي ، والرشا في الحكم ، وأجر الكاهن (٢). وقال الباقر عليهالسلام : والسحت أنواع كثيرة منها : أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ ، والمسكر ، والربا بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله عز وجل العظيم ورسوله (٣).
وكما لا يجوز إيقاع البيع مباشرة ، فكذا تسبيبا. فلا يجوز له أن يوكل ذميا في بيعه وشرائه ، لقوله عليهالسلام : حرمت التجارة في الخمر (٤). ولأن الخمر نجسة محرمة ، فحرم بيعها والتوكيل فيها ، كالميتة والخنزير. ولأن هذه المعاوضة باطلة ، لا باعتبار خصوصية البائع ، بل باعتبار هذه العين. ولأن يد الوكيل في الحقيقة يد الموكل.
وحكم النبيذ وسائر المسكرات الزبيبية والعسلية والمتخذ من الحنطة والشعير وغيرهما ، حكم الخمر ، لوجود مقتضي التحريم وهو الإسكار فيه. والفقاع عند علمائنا كافة كالخمر في جميع الأحكام.
الثالث : بيع الدم وشراؤه حرام إجماعا ، لنجاسته وعدم الانتفاع به.
الرابع : بيع العذرة وشراؤها حرام إجماعا ، لوجود المقتضي. وكذا البول وإن كان طاهرا لاستخباثه ، كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء ، لأنه لمنفعة جزئية نادرة فلا يعتد بها ، إذ كل شيء يفرض من المحرمات لا يخلو عن منفعة ، كالخمر للإبقاء في يده للتخليل ، والعذرة للتسميد ، والميتة لأكل جوارح الصيد. ولا يعتبرها الشارع.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ ـ ٧٣٢.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٦٢ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٦٢ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٦٥.