والسرجين النجس حرام بيعه وشراؤه لنجاسته ، فأشبه الميتة. وكذا السرجين غير النجس لاستخباثه. والوجه عندي جواز بيعه ، لطهارته والانتفاع به.
الخامس : ما اشتمل على أحد هذه ، كالترياق المشتمل على لحوم الأفاعي ، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا الانتفاع به ، إلا مع خوف التلف لولاه ، فالأقرب عندي حينئذ الجواز ، كأكل الميتة للمضطر.
ويصح بيع الحيوان وإن اشتمل باطنه على النجاسة ، لعدم القصد إليها ، وبيع بزر القز وفأرة المسك لطهارته.
البحث الثالث
( فيما نجاسته عرضية )
كل ذات أصلها الطهارة إذا عرض لها التنجيس ، فإن أمكن تطهيرها ، صح بيعها حال نجاستها ، لطهارة جوهرها وإمكان إزالة النجاسة عنها. وما لا يمكن طهارته لا يصح بيعه كذاتي النجاسة ، كالخل واللبن والدبس إذا نجست.
والدهن النجس إن كان نجس العين ، فلا سبيل إلى بيعه بحال ، كالألية المقطوعة من الحية أو الميتة وودك الميتة ، ولا يجوز الاستصباح به تحت السماء ، فإن نجس بعارض جاز بيعه ، لفائدة الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز تحت الظلال ، سواء قلنا يمكن تطهيره أو لا.
ويجوز بيع الماء النجس ، لقبوله الطهارة بالمكاثرة. وكما يجوز بيع الدهن النجس ، كذا يجوز الوصية به والهبة والصدقة.
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة ، كالكلب والسرجين لتربية الزرع والخمر للتخليل. وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيات والسباع.