أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن القرد أن يشترى أو يباع (١).
ولا يجوز بيع العلق وإن انتفع به في امتصاص الدم ، لأنها منفعة جزئية غير معتد بها ، فلا تؤثر في المالية عرفا.
أما ما ينتفع به من السباع للصيد ، أو القتال عليه ، فيجوز بيعه لطهارته وكثرة منفعته. ولأن عيصا سأل الصادق عليهالسلام في الصحيح عن الفهود وسباع الطير ، هل يلتمس للتجارة فيها؟ قال : نعم (٢).
وكذا الفيل وعظامه ، لأن الكاظم عليهالسلام سئل عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه والذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : لا بأس ، وقد كان لأبي مشط أو أمشاط (٣).
وكذا الحيوانات الطاهرة المنتفع بها ، كالنعم والبغال والحمير ، ومن الصيود كالضبي واليحامير ، ومن الجوارح كالصقور والبزاة والفهود ، ومن الطيور كالحمام والعصافير والعقاب. وما ينتفع بلونه أو صورته كالطاوس والزرزور.
ويجوز أيضا بيع دود القز ، لما فيه من المنفعة. وبيع النحل في الكوارة مع المشاهدة ، وإمكان التسليم بجميعها. ولو باعها وهي طائرة ، صح مع المشاهدة وإمكان التسليم.
وأما السم فإن كان مما يقتل كثيره وينفع قليله ، كالسقمونياء والأفيون ، جاز بيعه. وإن قتل كثيره وقليله ، لم يجز لعدم الانتفاع إلا نادرا ، كوضعه في طعام الكافر ، فلا يثبت فيه المالية باعتباره.
ويجوز بيع الحمار الزمن ، لأنه مما يؤكل لحمه عندنا ، فأشبه العبد الزمن الذي يتقرب بإعتاقه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٢٤ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٢٣ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٢٣ ح ٢