وما لا منفعة فيه في نظر الشرع ، كآلات الملاهي مثل المزمار والطنبور وغيرها إن كان مما لا يعد الرض مالا ، لم يجز بيعها ، لأن المنفعة فيها لما كانت محرمة شرعا ألحقت بالمنافع المعدومة حسا. وإن عد الرض مالا ، جاز بيعها قبل الرض ، للمنفعة المتوقعة. ويحتمل المنع ، لأنها على هيئتها آلة الفسق ، ولا يقصد بها غيره ما دام التركيب. وكذا الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب وغيرها.
ويجوز بيع الجارية المغنية وإن كان الغناء أكثر منافعها ، إذ لا يخرج بهذه الصنعة عن المالية. ولو كانت تساوي ألفا وباعتبار الغناء تساوي ألفين ، فاشتراها بألفين ولو لا الغناء لم تطلب إلا بألف ، فالوجه الصحة. أما لو اشتراها بشرط الغناء المحرم بطل.
ويصح بيع الماء المملوك ، لأنه طاهر ينتفع به ، ويصح بيعه على شط النهر ، وبيع التراب في الصحراء ، وبيع الأحجار فيما بين الشعاب الكثيرة الأحجار ، لأن إمكان تحصيل المنفعة من مثلها لا يقدح في المالية. وكذا يصح بيع لبن الآدميات ، لأنه طاهر ينتفع به ، فأشبه لبن الشاة.
ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز ، جاز مع علم المشتري ، وإلا تخير لأنه عيب.
ولا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة ، لما فيه من الإعانة على الظلم. ويجوز بيع ما يكن من آلات السلاح كالدرع والبيضة ، قال الباقر عليهالسلام : فإذا كانت الحرب فينا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك (١). وقال الصادق عليهالسلام : إذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج (٢). وسئل الصادق عليهالسلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٦٩ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٦٩ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٧٠ ح ٣.