وتحرم إجارة المساكن والسفن للمحرمات ، لما فيه من المساعدة على المعاصي. ولا يملك المؤجر مال الإجارة. أما لو استأجره لا لذلك ، صح وإن عمل هو فيه ذلك المحرم.
ويحرم بيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، أو البيت ليتخذ كنيسة أو بيعة أو بيت نار ، لما فيه من البعث على فعل المعاصي والحث عليه. أما لو باعه ممن يتخذ لا بشرطه ، فإنه مكروه غير محرم ، لعموم ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) ولأنه بيع تم بأركانه وشروطه.
ويحتمل عندي التحريم إن علم ذلك ، لقوله تعالى ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (٢) وقد سئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر ، فقال : حرام أجره (٣). وفي حديث آخر أنه سئل عليهالسلام عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، فقال : لا بأس (٤). والأول محمول على أنه أجرة لذلك. والثاني على أنه أجرة مطلقا ، أو للحمل عن المنزل. وسئل عليهالسلام عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، فقال : لا (٥).
ولو استأجر الذمي دار المسلم ، لم يكن له منعه من بيع الخمر فيها سرا ، لأنه ملك المنافع ، وهذا فعل سائغ له في دينه ، وقد أمرنا بإقرارهم عليه. ولو آجره لذلك حرم.
ولو استأجر دابة أو إنسانا لحمل الخمر للتخليل أو الإراقة جاز ، وإلا فلا.
__________________
(١) سورة البقرة ٢٧٥.
(٢) سورة المائدة ٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٢٦ ح ١ ب ٢٩.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٢٦ ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٢٧ ح ١.