إلى الله عز وجل ، فهل لي في شيء منه مخرج؟ فقال الصادق عليهالسلام : حل ولا تعقد (١).
العاشر : تعلم الكهانة حرام ، والكاهن هو الذي له رئيّ من الجن يأتيه بالأخبار. وعن الصادق عليهالسلام أجر الكاهن من السحت (٢).
وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال ، أو لها مدخل فيه.
والشعبذة حرام ، وهي الحركات السريعة جدا ، بحيث تخفى على الحس الفرق بين الشيء وشبهه ، لسرعة انتقاله من شيء إلى شبهه.
الحادي عشر : القيافة حرام عند علمائنا كافة ، لأن النسب عندنا لا تثبت بها بل بالقرعة ، فلا يجوز سلوك هذا الطريق.
الثاني عشر : بيع المصحف وشراؤه حرام ، بل يباع الجلد والورق ، لمنع الصحابة منه ولم يعلم لهم مخالف ، ولأنه يشتمل على كلام الله فيجب صيانته عن البيع والابتذال. وقال الصادق عليهالسلام في بيع المصاحف : لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد (٣) ، والشراء أسهل من البيع لأنه استنقاذ للمصحف وبذل ماله فيه.
ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن ، لأنها منفعة مباحة ، فجاز أخذ العوض عليها. نعم يحرم نقشه بالذهب.
قال محمد الوراق : عرضت على الصادق عليهالسلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتبت في آخر سورة بالذهب فأريته إياه. فلم يغير منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب ، فإنه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٠٥ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٦٢ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١١٥ ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١١٧ ح ١.