الثالث عشر : السرقة والخيانة ، يحرم بيعها وأخذها وشراؤها ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فيكون أكلا بالباطل. وقول الصادق عليهالسلام : لا يصح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت (١). وقال الصادق عليهالسلام : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها (٢). أما لو اشترى من السارق أو الخائن أو الظالم شيئا ولا يعلم أنه من أخذها ، جاز على كراهية ، جمعا بين العمل بالأصل والاحتراز عن الحرام بأبلغ الوجه (١).
ولو وجد عنده سرقة ضمنها ، إلا أن يقيم البينة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله. قال الصادق عليهالسلام في الرجل يوجد عنده سرقة فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود (٣). ولو كان عالما بالحال فقد أطلق علماؤنا عدم الرجوع بالثمن ، لأنه أباحه بغير عوض ، فملكه إياه مجانا. والوجه عندي الرجوع إن كانت العين باقية وإلا فلا وسيأتي.
ولو اشترى بالمال المغصوب جارية أو ضيعة ، فإن كان بالعين بطل البيع ، إذ لا يملك المبيع بثمن غيره ، ولو كان قد اشتراه بمال في الذمة ونقد المال ، صح الشراء وحل له وطء الجارية واستنماء الضيعة ، لوقوعهما في ملكه بثمن مطلق ، وهو مغاير للمغصوب ، نعم عليه وزر المال الذي نقده ، ودفع عوضه مع تعذره.
ولو حج بذلك المال ، فإن كان الحج قد وجب عليه بدونه ، برئت الذمة إلا في الهدي. ولو طاف وسعى في الثوب المغصوب أو الدابة المغصوبة ، بطلا.
الرابع عشر : التطفيف في الكيل والوزن حرام ، لقوله تعالى ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ) (٤) ولا ينبغي أن يتولى الكيل والوزن من لا يعرفهما لئلا يزيد أو
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٥٠ ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٥١ ح ٦.
(٣) في « ر » الوجوه.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٥١ ح ١٠.
(٥) سورة المطففين : ١.