ينقص ، ولو زاد أو نقص كان ضامنا.
وكذا الناقد لا يتولاه إلا العارف ، فإن أخطأ وتعذر الرجوع على صاحبه احتمل الرجوع عليه ، لأنه سبب في الإتلاف وعدمه ، لاستناد التفريط إلى البائع بالإخلال إليه.
الخامس عشر : الرشا في الحكم حرام ، سواء حكم لباذله أو عليه ، بحق أو باطل. قال الباقر عليهالسلام : فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله عز وجل العظيم وبرسوله (١). قال الصادق عليهالسلام : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنازير ومهر البغي والرشا في الحكم وأجر الكاهن (٢).
السادس عشر : ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجرة عليه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، لتعينه عليه ، ولا يجوز أخذ الأجرة فيه.
أما لو أخذ الأجرة على المستحب ، كما لو أخذ أجرة على تكرار كل غسلة ثلاثا ، أو توضئة الميت ، أو تكفينه بالمستحب ، أو دفنه في اللحد ، فالأقرب الجواز ، لأنه عمل مقصود محلل ، فجاز أخذ الأجرة عليه كغيره. وكذا يجوز أخذ ثمن الكفن وماء تغسيل الميت.
السابع عشر : يحرم أخذ الأجرة على الأذان للرواية (٣) ، ولأنه من أعظم شعائر الإسلام.
الثامن عشر : يحرم أخذ الأجرة على القضاء ، وسيأتي تفصيله. ويجوز أخذ الرزق عليه وعلى الأذان من بيت المال. وكذا يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك.
ويحرم الأجرة على الإمامة في الصلاة والشهادة وأدائها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٦٢ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٦٢ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١١٣ ب ٣٠.