التاسع عشر : الأقرب تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، لأنه من أعظم المعجزات التي تجب تداولها ونقلها بالتواتر ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
ويجوز قبول الهدية عليه. ولأن الصادق عليهالسلام قال للمعلم : لا تعلم بالأجر وتقبل الهدية (١).
وقال رجل لعلي عليهالسلام : يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله تعالى. فقال له : ولكني أبغضك لله فقال : ولم؟ قال : لأنك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ، وسمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة (٢).
المطلب الثالث
( في الملك )
يشترط في المبيع كونه ملكا لمن يقع العقد له ، إما لنفسه إن كان مباشرة ، أو لغيره إن كان بولاية أو وكالة عن ذلك الغير. وهذا شرط اللزوم لا الصحة.
فلو باع مال غيره بغير ولاية ولا وكالة ، وقع موقوفا على إجازة المالك ، فإن أجازه لزم وإلا بطل ، ولا يقع باطلا من أصله ، لأنه عليهالسلام دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : بارك الله في صفقة يمينك (٣).
فالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز ما باعه فضولا ، ولأنه عقد له مجيز في الحال ، فينعقد موقوفا كالوصية. وكذا لو زوج أمة الغير أو ابنته ، أو آجر داره أو رهنها بغير إذنه.
ولا يكفي في الإجازة واللزوم حضور المالك ساكتا ، لأن السكوت كما
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١١٣ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١١٤ ب ٣٠.
(٣) مستدرك الوسائل ٢ ـ ٤٦٢