يحتمل الرضا يحتمل غيره.
ولو اشترى الفضولي لغيره شيئا ، فإن كان بعين مال الغير ، وقف على الإجازة كالبيع. وإن اشترى في الذمة ، فإن أطلق ونوى كونه للغير ، وقف على الإجازة ، فإن أجازه صح له ، وإن رد نفذ في حقه ظاهرا ، وفي نفوذه باطنا إشكال ، ينشأ : من البناء على القصد والنية ، أو على العقد الجامع للشرائط من غير اعتبار نية النسبة.
ولو قال : اشتريت لفلان بألف في ذمته ، فالحكم كما لو اشترى بعين ماله. ولو اقتصر على قوله : اشتريت لفلان بألف ولم يضف الثمن إلى ذمته ، وقف على الإجازة ، فإن أجاز الغير وإلا بطل.
ولو اشترى شيئا لغيره بمال نفسه ، فإن لم يسمه في العقد وقع عن المباشر على إشكال ، سواء أذن ذلك الغير أو لا. وإن سماه ، فإن لم يأذن له لغت التسمية ، وهل يبطل من أصله أو يقع عن المباشر؟ إشكال. وإن أذن له فهل تلغو التسمية؟ احتمال ، فإن ألغيناها فهل يبطل من أصله ، أو يقع عن العاقد؟ احتمال. وإن قلنا بعدم الإلغاء ، وقع عن الإذن ، والثمن المدفوع يكون قرضا أو هبة احتمال.
وهل يشترط في عقد الفضولي أن يكون له مجيز مالك أو غيره في الحال؟ إشكال. فلو باع عبدا لطفل ، لم يتوقف على إجازته بعد البلوغ. ويحتمل ذلك ، فإن اعتبرناه اعتبرنا إجازة من يملك التصرف عند العقد ، حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ. وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز.
ولو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى ، فللمالك إجازتها وأخذ الحاصل منها ويتبع العقود الكثيرة بالنقض والإبطال ورعاية مصلحته. ولو كان المشتري عالما بالغصب فإشكال ، ينشأ : من رجوعه بالثمن وعدمه.
ولو باع مال أبيه بظن أنه حي وهو فضولي ، فبان أنه كان ميتا حينئذ وأن المبيع ملك للعاقد ، فالأقوى الصحة لصدوره من المالك.