بخلاف ما لو أخرج شيئا وقال : إن مات مورثي فهذا زكاة ما ورثته منه وكان قد ورث ، فإنه لا يجزيه ، لأن النية لا بد منها في الزكاة ولم تبن نيته على أصل ، والبيع لا حاجة له إلى النية.
ويحتمل البطلان ، لأنه وإن كان العقد منجزا في الصورة إلا أنه في المعنى معلق ، وتقديره إن مات مورثي فقد بعتك ، ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد ، لاعتقاده أن المبيع لغيره.
وأما الهازل فإن بيعه باطل. وكذا بيع التلجئة ، كما لو خاف غصب ماله والإكراه على بيعه ، فيبيعه على إنسان بيعا مطلقا ، ولكن توافقا قبله على أنه لدفع الشر لا على حقيقة البيع.
وكذا لو باع العبد على أنه آبق أو مكاتب ، فصادف رجوعه أو فسخ الكتابة. وكذا لو زوج أمة أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا.
وكل عقد يقبل الاستنابة يقع موقوفا من غير مالكه ، وليس للمملوك أن يشتري ويبيع إلا بإذن مولاه ، لأنه لا يملك شيئا. فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه ، فالأقوى الصحة ، لأنه محل قابل للنقل. ويصح استنابته مع الإذن.
ويصح بيع كل من له ولاية شرعية وشراؤه عن المولى عليه ، كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي والوكيل.
ولا يجوز بيع الحر ولا شراؤه ، لانتفاء الملك عنه إجماعا ، ولقوله عليهالسلام ، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره (١). وكذا ما ليس بمملوك ، كالمباحات قبل حيازتها وتملكها.
وليس له أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها ، لقوله عليهالسلام : لا تبع ما ليس عندك (٢).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ ـ ٨١٦ الرقم ٢٤٤٢.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ ـ ٧٣٧ الرقم ٢١٨٧.