وإذا باع مال غيره ولم يجز المالك ، بطل العقد ويرجع المالك بعينه ، ويرجع المشتري على البائع بما دفع ثمنا وما اغترمه من نفقة ، أو عوض عن أجرة ، أو نماء مع جهله ، أو ادعاء البائع إذن المالك ، سواء حصل مقابلته نفع كأجرة الدار والدابة ، أو لا كقيمة الولد على إشكال ، لأنه دخل على أنه يستوفي المنافع بغير عوض.
وقيل : لا يرجع بما حصل في مقابلته نفع ، لأنه مباشر للإتلاف ، فكان أضعف من السبب ، ويشكل بغروره.
ولو كان عالما ، لم يرجع بشيء ، لأنه أباح البائع في الثمن مع علمه بعدم سلامة المعوض له ، وأذن له في إتلافه ، وأطلق علماؤنا ذلك. والأقوى عندي الرجوع بالثمن إن كانت عينه باقية لفساد القبض.
ولو ادعى المشتري الجاهل للملكية للبائع ، لم يبطل رجوعه ، لأنه بنى على الظاهر ، مع احتمال عدم الرجوع لاعترافه بالظلم ، فلا يرجع على ظالمه.
ولو تلفت العين في يدي المشتري ، تخير المالك في الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع ، أما البائع فلتعلق الضمان به بسبب اليد وسببيته الإتلاف ، وأما المشتري فكذلك ولمباشرة الإتلاف ، فإن رجع على البائع ، رجع على المشتري بالزائد مما قبضه إن كان عالما قطعا ، لاستقرار التلف في يده ، وكذا إن كان جاهلا على إشكال ، وإن رجع على المشتري ، لم يرجع على البائع.
ولو باع ملكه وملك غيره ، مضى في ملكه ، ووقف على الإجازة في ملك الآخر ، ويتخير المشتري إن كان جاهلا ، لتفرق الصفقة عليه ، فإن أجاز المالك نفذ البيع ، وقسط الثمن على القيمتين ، بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما ويبسط الثمن عليهما.
ولو كان المبيع من ذوات الأمثال ، بسط على الأجزاء ، سواء اتحدت العين أو تكثرت. ولو فسخ تخير المشتري ، فإن فسخ رجع بالجميع وإلا فقسط غيره.