ولو كان مالكا لنصف العين ، فباع النصف مطلقا ، انصرف إلى نصيبه ، صرفا للعقد إلى الصحة. ويحتمل الإشاعة كالإقرار ، ولأنه حقيقة اللفظ ، فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة ، والإقرار يبنى على الإشاعة قطعا ، لأنه إخبار يتعلق بمال غيره كتعلقه بماله.
ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا ، صح في المملوك وبطل في الباقي ، ويقسط الثمن على المملوك والحر لو كان مملوكا ، وعلى قيمة الخمر والخنزير عند مستحليهما.
ولو باع الثمرة وفيها عشر الزكاة ، صح فيما يخصه دون حصة الفقراء ، إلا مع الضمان ، لأنهم شركاء.
ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة ، فإن ضمنها صح ، وإلا بطل في الجميع ، لاختلاف أجزاء المبيع ، بخلاف أجزاء الثمرة وثمن الحصة مجهول.
ولو كان له شريك بواحدة عوض الفقراء ، صح البيع في الجميع إن أجاز وفي حصة البائع إن لم يجز.
والفرق أن المالك بعدم ضمان الزكاة قد اختار فسخ البيع في نصيب الفقراء ، لأن الخيار له في الإمضاء بضمان القيمة ، وفي التعيين دون الفقراء ، فيبطل البيع في نصيب الفقراء لعدم الإجازة ، وإنما بطل في نصيبه دون نصيبه مع الشريك غير المجيز ، لحصول الجهالة هنا ، إذ له الخيار في التعيين ، فصار بمنزلة ما لو اشترى أربعين إلا شاة بخلاف الشريك.
ولو كانت حصة الشريك مجهولة أو مشتبهة ، صح البيع أيضا ، وإن لم يجز ، ويبقى المشتري معه كالمالك يقضى له بالصلح معه ، لأن العقد تناول المعلوم وهو الجملة ، وإنما حصل التقسيط المجهول بعدم الإجازة المعتبرة بعد عقد البيع لا قبله ، لعدم تأثيره حينئذ ، فلا يقتضي بطلان ما وقع صحيحا في نفسه ، وهو معاملة الجملة بالجملة المعلومة ، بخلاف الزكاة التي تحققت الجهالة في صلب البيع حالة العقد ، لأنه بعدم الضمان حال العقد صار كأنه قد باع أربعين إلا شاة مجهولة.