صلاته ، لأن الجمعة فرض قائم بنفسه (١) بالأصالة لا بدل على غيره ، وإلا لجاز تركها والاشتغال بالمبدل ، وإنما قضيت أربع ركعات مع فواتها وزاد عدد القضاء ، لأن الخطبتين قائمة مقام الركعتين.
ولو أثم أهل البلد بترك الجمعة فصلوا الظهر ، وصلى من هو بصفات الكمال الظهر لتعذر العدد ، ثم صلوا الجمعة ، فالوجه صحة ظهره وعدم وجوب الجمعة في حقه ، لبراءة ذمته بما فعله ، إذ الواجب عليه الظهر عند فقد الشرائط التي من جملتها العدد.
المطلب الثالث
( في ماهيتها )
الجمعة ركعتان كسائر الصلوات ، وإنما تتميز عنها بما تقدم من الشرائط وبما يأتي من الآداب ، ويسقط معها الظهر إجماعا.
ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد الجمعة ، وفي الثانية بعدها المنافقين ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا فعل (١) ، وقول الصادق عليهالسلام : إذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين (٢).
ولو قرأ غيرهما عمدا لم تبطل جمعته للأصل ، ولقول الكاظم عليهالسلام وقد سأله علي بن يقطين عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال : لا بأس بذلك (٣).
ولو قرأ غير الجمعة في الأولى عمدا أو سهوا ، احتمل قراءتها في الثانية ليدرك فضلها ، وقراءة المنافقين لأنه محلها ، ولو قرأ في الأولى المنافقين قرأ في الثانية الجمعة ، تحصيلا لفضلهما معا.
__________________
(١) في « ق » بنفسها.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٤٣٩.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٨١٥ ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٨١٧ ح ١.