وسواء ظفر به المشتري أو لا ، ولم يكن له رجوع على البائع بشيء لو لم يظفر به ، وكان الثمن في مقابلة المنضم. لأن الصادق عليهالسلام سئل في الرجل يشتري العبد وهو آبق من أهله ، قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه (١).
ولو تلف قبل القبض ، فكذلك على إشكال ، ينشأ : من أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. ومن عدم وجوب الإقباض هنا ، فلا يدخل تحت ضمان البائع.
والجمل الشارد والفرس العائر وشبههما كالآبق في بطلان البيع ، لتعذر التسليم ، وهل يصح مع الضميمة كالآبق؟ إشكال ، فإن قلنا به فلو تعذر تسليمه ، احتمل كون الثمن في مقابلة الضميمة والتقسيط.
ولو باع المالك ماله المغصوب على الغاصب ، صح البيع مطلقا ، وإن باع على غيره ، فإن أمكنه استرداده وتسليمه ، صح كالوديعة والعارية ، وإن لم يقدر هو ولا المشتري لم يصح ، لعدم إمكان التسليم.
وإن باعه ممن يقدر على انتزاعه منه ، فالأصح الجواز ، لأن القصد وصول المشتري إلى المبيع. ويحتمل المنع ، لوجوب التسليم على البائع وهو عاجز عنه. وعلى الأول لو علم المشتري حقيقة الحال لم يكن له خيار.
ولو عجز عن الانتزاع لضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب ، احتمل ثبوت الخيار.
ولو كان جاهلا عند العقد فله الخيار ، لأن المشتري لا يلزمه كلفة الانتزاع ، فله فسخ البيع ، سواء قدر على انتزاعه أو لا.
ويجوز تزويج الآبقة والمغصوبة وإعتاقهما مطلقا ، وكتابة المغصوب لأنها ليست بيعا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٦٣ ح ٢.