ولو باع نصفا أو ربعا أو جزءا مشاعا من سيف أو إناء أو نحوهما جاز ، ويكون مشتركا بينهما. ولو عين نصفا أو ربعا ، لم يصح ، لأن التسليم لا يتم إلا بالقطع والكسر ، وفيه نقص وتضيع للمال ولو باع ذراعا فصاعدا من ثوب وعينه فإن كان الثوب نفيسا ينقص بالقطع احتمل الصحة كما لو باع ذرعا معينا من دار أو أرض. والمنع لأن التسليم لا يمكن إلا باحتمال النقص والضرر ، بخلاف الأرض التي يحصل التمييز فيها مرز بين النصيبين من غير ضرر.
والوجه الصحة ، لأنهما إذا رضيا به واحتملاه صح البيع ، كما يصح بيع أحد زوجي الخف وإن نقص بالتفريق ، فحينئذ الأقوى عندي صحة ذلك في السيف والإناء أيضا ، لرضاهما به.
ولو باع جزءا معينا من جدار أو أسطوانة ، فإن كان فوقهما شيء لم يجز ، إذ لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه. وإن لم يكن ، فإن كان قطعة واحدة من طين أو خشب فالوجهان ، وإن كان من لبن أو آجر ، جاز إن جعل النهاية شق رصيف من الآجر أو اللبن. وكذا إن جعل القطع لصف سمكها على إشكال.
ولو باع فصا من خاتم ، فالأقوى الجواز ، ولا اعتبار بالنقص بعد أخذه لاتفاقهما عليه.
ولو باع دارا إلا بيتا في صدرها لا يلي شارعا ولا ملكا له على أنه لا مسلوك له في المبيع ، فالأقوى صحة البيع.
ولا يصح بيع المرهون بعد الإقباض قبل الافتكاك ، لأنه ممنوع من تسليمه شرعا ، لما فيه من تفويت حق المرتهن ، فإن أجاز المرتهن صح. وهل يصح قبل الإقباض؟ إن جعلنا القبض شرطا في الرهن صح البيع ، وإلا وقف على الإجازة.
كلام
( في بيع الجاني )
والجاني لا يصح بيعه ، سواء كانت جنايته عمدا توجب القصاص ، أو