خطاءاً توجب المال ، وسواء كانت على النفس أو ما دونها ، وسواء تعلق المال بذمته أو برقبته ، لأنه لم يخرج بالجنابة عن ملكه ، فيكون البيع قد صادف ملكا فصح كالعتق.
وحق الجناية لا يمنع جواز البيع ، أما في الخطإ فلأنه غير مستقر في الجاني ، لأن للمالك أداءه من غيره ، ولأنه حق تعلق به من غير اختيار المالك ، فلا يمنع البيع كالزكاة. وأما العمد فلأنه حي يرجى سلامته ويخشى تلفه فأشبه المريض.
إذا ثبت هذا فإن كانت الجناية خطاء توجب المال ، أو عمدا توجب القصاص ، فعفي على مال فعلى السيد فداؤه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ، وقيل : بأرش الجناية.
وتزول الحق عن رقبة العبد ببيعه ، لأن الخيار للسيد بين تسليمه وفدائه ، فإذا باعه لزم الفداء لإخراج العبد من ملكه ، ولا خيار للمشتري ، لانتفاء الضرر عنه ، إذ الرجوع على غيره.
هذا إذا كان المولى موسرا ، ولو تعذر استيفاء الدية ، كان للمجني عليه فسخ البيع لأن حقه أقوى من حق المرتهن ، ولهذا لو جنى المرهون قدم حق الجناية على حق المرتهن. ويحتمل أنه لا يلزم المولى فداؤه ، لأنه أكثر ما فيه أنه التزم فداءه فلا يلزم ذلك ، كما لو قال الراهن : أنا أقضي الدين من الرهن ، فحينئذ يبقى الخيار للمجني عليه.
فإن أجاز (١) البيع سقط حقه من الثمن ، وكان باقيا في رقبة العبد إن أجاز على أن الثمن للبائع ، فإن باع المشتري العبد صح ، لأن إجازته تضمنت ملك المشتري تاما. وإن أعتق كان له مطالبته بالدية والأقرب الأول لأنه أزال ملكه عن الجاني فلزمه فداؤه كما لو قتله. ويحتمل إيقاعه موقوفا ، فإن فداه مولاه نفذ وإلا فلا. ويحتمل بطلانه ، لتعلق حق المجني عليه به ، فمنع صحة
__________________
(١) في « ر » فإن اختار الفسخ سقط إلخ.