بيعه كحق المرتهن ، لكن الأول أولى ، لأن الراهن منع نفسه من التصرف بالرهن ، وهنا لم يعقد عقدا ولم يحجر على نفسه في التصرف.
ولو كان البائع معسرا ، لم يسقط حق المجني عليه من العين ، لأن البائع إنما يملك نقل حقه عن رقبته بفدائه أو ما يقوم مقامه ، ولا يحصل ذلك من ذمة المعسر ، فيبقى الحق في رقبته بحاله مقدما على حق المشتري ، وللمشتري الخيار إن لم يعلم ببقاء الحق في رقبته ، فإن فسخ رجع بالثمن ، وإن لم يفسخ وكانت الجناية مستوعبة لرقبته فأخذها ، رجع المشتري بالثمن أيضا ، لأن أرش مثل هذا جميع ثمنه ، وإن كانت غير مستوعبة لرقبته رجع بقدر أرشه.
ولو كان عالما بعيبه راضيا بتعلق الحق به ، لم يرجع بشيء ، لأنه اشترى معيبا عالما بعيبه ، فإن اختار المشتري فداءه فله ذلك والبيع بحاله ، لأنه يقوم مقام البائع في الخيرة بين تسليمه وفدائه على إشكال. وحكمه في الرجوع فيما فداه به على البائع حكم القضاء عنه.
ولو قلنا ببطلان البيع كان السيد على خيرته بين فدائه وبين دفعه إلى المجني عليه.
وإن قلنا بصحة البيع على ما اخترناه ، إما بعد اختيار الفداء أو قبله ، أجبر على تسليمه ، لأنه مختار للفداء ببيعه مع العلم بجنايته ، وقد فوت بالبيع محل الحق ، فأشبه ما لو أعتقه أو قتله.
ولو تعذر تحصيل الفداء ، أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس ، فسخ البيع وبيع في الجناية ، لأن حق المجني عليه أقدم من حق المشتري. وإن كانت الجناية عمدا ولا عفو فالخيار هنا للمجني عليه على ما يأتي بين قتله واسترقاقه.
والأقوى هنا صحة البيع أيضا ، لأن استحقاق القتل لا يخرجه عن المالية وتوقع الهلاك لا يقتضي فسخ البيع كتوقع موت المريض المشرف. فإن اختار المجني عليه أو ورثته الاسترقاق ، بطل العقد إن استغرقت الجناية قيمته