وإلا فبقدرها. وإن اختار القصاص ، كان له ذلك ، لتقدم حقه على حق المشتري.
إذا ثبت هذا فإن للمشتري الخيار بين الرد وأخذ الأرش ، فإن اقتص منه تعين الأرش ، وهو قسط ما بينه جانيا وغير جان ، وليس له الرجوع بجميع الثمن إن شاء ، وإن تلفت بسبب مستحق عند البائع ، لأن التلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه ، فأشبه المريض إذا مات بمرضه ، أو المرتد المقتول بردته.
ولو اشتراه عالما بعيبه ، لم يكن له رده ولا أرشه كسائر المبيعات.
ولو أوجبت الجناية قطع يده ، فقطعت عند المشتري ، فقد تعيب في يده ، لأن استحقاق القطع دون حقيقته ، فحينئذ ليس له الرد بالعيب.
تذنيب :
لو أعتق السيد الجاني ، فإن كانت الجناية خطاء وكان موسرا ، صح العتق. ولو تعذر استيفاء الفداء فكذلك لنفوذه أولا ، لأنه سبيل من نقل حق المجني عليه إلى ذمته باختياره الفداء ، فإن أعتق انتقل إلى ذمته بخلاف الرهن.
وإن كان معسرا فالأقوى عدم النفوذ ، لتعلق حق المجني عليه بالرقبة ، ولا تعلق له بذمة السيد ، فنفوذ العتق تبطل الحق بالكلية. ويحتمل نفوذه ، لأنه صادف ملكا ، وحينئذ تتعلق الجناية بذمة العبد ، وهل تتعلق بالعاقلة؟ إشكال ، ينشأ : من عدم العقل حال الجناية ، ولا بد لأرشها من مقر ، فلا ينتقل بالعتق.
ولو استولد الجانية ، فالأقوى تعلق حق المجني عليه برقبتها ، فإن كانت الجناية عمدا ، تخير بين القصاص والاسترقاق. وإن كانت الجناية خطاء ، فإن فداها المولى فهي باقية على الاستيلاد ، وإلا كان الحق متعلقا برقبتها تباع فيه.