المطلب الخامس
( في العلم )
يجب كون المبيع معلوما ليعرف ما ملك بإزاء ما بذل ، فينتفي الغرر. ومعلوم أنه لا يشترط العلم بالمبيع من كل وجه ، بل يجب العلم بثلاثة أشياء : عن المبيع ، وقدره ، وصفته ، فهنا مباحث :
البحث الأول
( العلم بالعين )
ويشترط العلم بالعين ، فيخرج ما لو قال : بعتك عبدا من العبيد أو أحد عبدي أو عبيدي هؤلاء أو شاة من القطيع ، فإنه باطل.
وكذا لو قال : بعتك عبيدي أو قطيعي إلا واحدا ولم يعين المستثنى ، لأن المبيع غير معلوم. ولا فرق بين أن يتساوى قيم العبيد والشياه أو تختلف.
وكذا لو قال : على أن تختار أيهم شئت ، سواء قدر زمان الاختيار أو لا. أو قال : بعتك أجودهم ، إلا أن يعرفاه حال العقد.
ولو لم يكن له إلا عبد واحد ، فحضر في جماعة من العبيد ، وقال السيد ، بعتك عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم ولا يعرفه بعينه ، بطل لعدم تعيينه.
ويصح بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة من أرض ودار وعبد وغلة وثمرة وغير ذلك. ويصح لو باع جزءا شائعا من شيء بمثله من ذلك الشيء ، كما لو كان بينهما نصفين ، فباع هذا نصفه بنصف ذلك ، لاجتماع الشرائط فيه ، وتظهر له فوائد :
الأول : أن يملكا أو أحدهما نصيبه بالهبة من أجنبي ، فإنه ينقطع ولاية الرجوع.