الثاني : لو ملكه بالشراء ثم اطلع بعد هذا التصرف على عيب ، لم يملك الرد.
الثالث : أن يكون أحدهما أو كلاهما مرهونا وتخير المرتهن البيع ، فإنه يخرج الجميع عن الرهانة ، إلى غير ذلك من الفوائد ولو باع الجملة واستثنى منها جزءا شائعا ، فهو صحيح أيضا ، كأن يقول : بعتك هذه الثمرة إلا ربعها ، أو قدر الزكاة منها.
ويشترط العلم بالجزء المستثنى ، فلو جهلاه بطل البيع ، كأن يقول : بعتك هذا العبد إلا بعضه ، أو إلا شيئا منه ، أو إلا جزءا ، أو إلا سهما. ولا يحمل على الوصية إلا أن يقصد له. وكذا يجوز الاستثناء في الثمن.
وبالجملة إذا استثني الجزء المعلوم المشاع في أحد العوضين ، كان الآخر في مقابلة الباقي.
ولو قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يساوي ألفا بسعر اليوم ، قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة (١). والوجه ذلك إلا أن يعلما سعر اليوم.
ولو قال : إلا ما يخص ألفا. فإن أراد ما يساوي ألفا عند التقويم ، بطل للجهالة. وإن أراد ما يخص ألفا عند تقسيط جميع الثمرة على أربعة آلاف ، صح البيع في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن. وإن أراد ما يخص ألفا من المبيع بعد الاستثناء ، دخلها الدور حينئذ ، لتوقف معرفة قدر كل من المبيع والاستثناء على الآخر ، فإن عرفاه بالجبر والمقابلة ، صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن ، لأنا نقول : صح البيع في الجميع إلا في شيء ، وذلك الشيء هو ما يقابل الألف بجميع الثمن ، فإذا جبرنا الثمن بشيء وزدنا على الألف ما يقابله وهو ألف ، صارت الثمرة بأجمعها تعدل خمسة آلاف ، فالمقابل للألف الخمس.
ولو قال : بعتك نصفي من ميراث أبي من هذه الأرض ، فإن عرف القدر صح ، ولو جهله بطل. ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالا ،
__________________
(١) المبسوط ٢ ـ ١١٦.