وطريق ذلك : معرفة قدر كل قطيع ، أن نقول : نفرض القطيع الأول شيئا ، والثاني ثلاثة أشياء ، والثالث تسعة أشياء ، فيأخذ ثلثي شيء وثلاثة أرباع ثلاثة أشياء وخمسة أسداس تسعة أشياء ، ويجمعها فتكون عشرة أشياء وربع وسدس شيء ، وهو يعدل مائة وخمسة وعشرين ، فالشيء يعدل اثني عشر.
الثالث : لو كان له قطعة أرض بين شجرتين ، وقدرها أربع عشر ذراعا ، وطول إحدى الشجرتين ستة ، وطول الأخرى ثمانية ، فاجتاز ظبي بينهما ، فطار إليه طائران من الرأسين بالسوية ، حتى تلاقيا على رأس الظبي ، فباع القطعة من اثنين بثمن واحد بصفقة واحدة ، لأحدهما من أصل الشجرة إلى موضع الظبي ، وللآخر من موضع الظبي إلى أصل الأخرى.
فطريق معرفة حق كل واحد منهما : أن تجعل ما بين أصل الشجرة القصيرة إلى موضع الظبي شيئا ، وتضربه في نفسه ، فيكون الحاصل مالا ، وتضرب طولها وهو ستة في نفسه ، فيكون المجموع مالا وستة وثلاثين ، وجذره مقدار ما طار الطائر ، لأنه وتر القائمة ، فيكون مربعه مساويا لمجموع مربعي ضلعها بشكل العروس.
ويبقى من موضع الظبي إلى أصل الأخرى أربعة عشر الأشياء مربعة مائة وستة وتسعون ، ومالا إلا ثمانية وعشرين شيئا ، وهو يعدل مالا وستة وثلاثين ليساوي الوترين حيث طارا بالسوية ، فإذا جرت وقابلت بقي مائتان وأربعة وعشرون تعدل ثمانية وعشرين شيئا ، فالشيء يعدل ثمانية ، وهو ما بين أصل القصيرة والظبي ، فيبقى ما بينه وبين أصل الأخرى يعدل ستة ، فكل وتر عشرة.
الرابع : لو باع اثنين صفقة قطعة أرض على هيئة مثلث ، قاعدته أربعة عشر ذراعا ، وآخر ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر ، على أن يكون لأحدهما من مسقط العمود في القاعدة إلى أحد الضلعين. وللآخر منه إلى الضلع الآخر ، وبسط الثمن على الأذرع.