رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين.
فطريق معرفة قدر عمقه : أن نفرض القدر الفائت من الرمح وقت الانتصاب شيئا ، فيكون مربعه مع مربع العشرة مساويا لمربع الرمح بشكل العروس ، ومربع الشيء مال ، ومربع العشرة مائة ، فمربع طول الرمح مال ومائة.
فكان طول الرمح وقت الانتصاب شيئا وستة ، ومربعه مال واثنا عشر شيئا وستة وثلاثون ، لأن الخط إذا قسم بقسمين ، فإن مربعه مساو لمربع كل قسم ، ويضرب أحد القسمين في الآخر مرتين ، فالمال ضرب الشيء في نفسه ، وثلاثون (١) ضرب ستة في نفسه واثنا عشر شيئا ضرب ستة في الشيء مرتين ، وهو يعادل المال ومائة.
وبعد المقابلة يبقى أربعة وستون تعدل اثني عشر ، ويكون الشيء خمسة وثلثا ، وطول الرمح أحد عشر وثلث ذراع ، فالفاضل عن ستة عمق الماء.
والمسائل كثيرة ذكر منها هذا للتدرب.
البحث الثاني
( في بقايا مسائل يشترط العلم بالعين )
الأول : لو باعه ذراعا من أرض أو ثوب ، وهما يعلمان جملة الذرعان ، كما لو علما أن الجملة عشرة ، صح البيع إن قصد الإشاعة. فكأنه قال : بعت العشر. ولو عنى معينا فسد ، كقوله شاة من قطيع.
ولو أطلقا ، فالأقوى البطلان ، لاحتمال انصرافه إلى كل منهما ، فحمل انصرافه إلى الإشاعة وإلى المنفعة المجهولة ، فتضاعف الجهالة فيه. ويحتمل الصحة ، صرفا للعقد إلى الصحة ، ولأصالة عدم التعيين.
ولو اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة والعقد الصحيح ، وقال
__________________
(١) في « ر » وستة وثلاثون.