البائع : بل أردت معينا ، فالأقرب تصديق البائع ، لأنه أعرف بقصده ، ودلالة لفظه التابعة لإرادته. ويحتمل تصديق المشتري ، عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين. ويحتمل البطلان وإن قصد الإشاعة ، لأن الذراع اسم لمنفعة مخصوصة ، فيكون المبيع مبهما.
ولو لم يعلما أو أحدهما قدر الذرعان من الأرض والثوب ، بطل البيع ، لتفاوت أجزائهما غالبا في المنفعة والقيمة ، والإشاعة متعددة.
ولو وقف على طرف الأرض وقال : بعتك كذا ذراعا من موقفي هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي الطول ، لم يصح على إشكال ، ينشأ : من العلم به مشاهدة. ومن جهالة القدر ، لأن الموضع الذي ينتهي إليه لا يعلم حال العقد.
وكذا لو قال : بعتك نصف داري مما يلي دارك ، فإنه لا يصح ، لأنه لا يعلم أين ينتهي ، فيكون مجهولا.
الثاني : لو باعه صاعا من صبرة وعلما مبلغ الصيعان ، صح العقد ، وفي تنزيله وجهان :
أحدهما : المبيع صاع من الجملة غير مشاع أي صاع كان ، لعدم اختلاف المقصود ، فحينئذ يبقى المبيع ما بقي صاع. وإذا تلف بعض الصبرة لم يتقسط (١) المبيع وغيره.
ثانيهما : الحمل على الإشاعة ، فإذا كانت عشرة فالمبيع عشرها. ولو تلف بعض الصبرة ، تلف بقدره من المبيع.
ولو جهلا أو أحدهما مبلغ الصيعان ، احتمل البطلان ، لأن المبيع غير معين ولا موصوف ، فأشبه ما لو باع ذراعا من أرض أو ثوب ، وجملة الذرعان مجهولة. والصحة ، فيكون المبيع صاعا أيّ صاع كان ، حتى لو تلف الجميع إلا صاعا تعين العقد فيه. ويتخير البائع بين أن يسلم من أعلى الصبرة أو
__________________
(١) في « ر » لم يسقط.