أسفلها ، وإن لم يكن الأسفل مرئيا ، لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية جميعها ، بخلاف الذراع من الأرض أو الثوب ، لأن أجزاء الصبرة الواحدة لا تختلف.
والثاني أظهر في المذهب ، والأول أقوى في النظر ، لأنه لو فرق صيعان الصبرة وقال : بعتك واحد منها لم يصح ولا فرق سوى الجمع والتفريق ولا مدخل له في الصحة والمنع ولأنه لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها لم يصح ، إلا أن يكون الصيعان معلومة.
ولا فرق بين استثناء المعلوم من المجهول ، أو استثناء المجهول من المعلوم في كون الباقي مجهولا.
والتحقيق أن نقول : إن جعلنا علة بطلان البيع في بيع عبد من عبدين الغرر الذي فيه مع سهولة الإخبار عنه ، صح البيع هنا ، لانتفاء الغرر هنا ، لتساوي أجزاء الصبرة. وإن جعلناها افتقار البيع إلى محل معين ، لم يصح ، لعدم التعيين هنا كالعبد.
وأيضا يحتمل أن يقال : إنه مبني على الشرط في العلم بالصيعان ، فإن قلنا المبيع هناك مشاع في الجملة ، بطل هنا لتعذر الإشاعة. وإن قلنا المبيع صاع غير مشاع ، صح هنا ، وعلى تقدير البطلان مع الجهالة ، يحتمله مع العلم ، كما في بيع عبد من عبدين.
الثالث : إبهام السلوك كإبهام المبيع ، كما لو باع أرضا محفوفة بملك البائع من جميع الجانب ، وشرط المشتري حق الاستطراق من جانب ولم يعينه ، بطل البيع ، لاختلاف الأغراض باختلاف الجهات فربما أدى الأمر إلى المنازعة ، فالجهالة في الحقوق كالجهالة في المعقود عليه. ولو عينه من جانب ، صح.
وكذا يصح لو قال : بعتك بحقوقها ، ويثبت للمشتري حق الممر من جميع الجوانب ، كما كان ثابتا للبائع قبل البيع.
ولو أطلق ولم يتعرض للممر ، احتمل الصحة ، لأن مطلق البيع يقتضي حق الممر ، لتوقف الانتفاع عليه ، فأشبه ما لو قال : بعتكها بحقوقها ، ولأنه