كما لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم ، أو قال : بعتك بهذه الدراهم وهي مشاهدة ، ربطا للعقد بالمشاهدة ، وحصول العلم بالرؤية ، فيصح كبيع الحيوان والثوب.
ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة ، فإنه يشق لكون الحب بعضه على بعض ، ولا يمكن بسطه حبة حبة ، ولأن أجزاءه متساوية ، فاكتفى برؤية ظاهره ، بخلاف الثوب فإن نشره لا يشق ويختلف أجزاؤه ، ولا يحتاج إلى معرفة قدرها مع المشاهدة ، لأنه علم ما اشترى بأبلغ الطرف وهو الرؤية ، والحق بطلان البيع ، لثبوت الغرر.
وكذا لا يصح لو قال : بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها ، ويستحب على قول الشيخ.
ولو قال : بعتك بمائة دينار إلا عشرة دراهم ، لم يصح إلا أن يعلما قيمة الدينار بالدرهم.
ولو قال : بعتك بألف من الدنانير والدراهم ، لم يصح لجهالة قدر كل واحد منها. ويحتمل الصحة ، فيحمل على التنصيف.
وإذا باع بدراهم أو دنانير ، فلا بد من العلم بنوعها ، فإن كان في البلد نقد واحد ، أو نقود مختلفة وغلب أحدها ، انصرف العقد إليه ، وإن كان فلوسا إلا أن يعين غيره.
وإن كان نقد البلد مغشوشا وعهدت المعاملة به ، انصرف الإطلاق إليه ، وصح إن كانت النقرة معلومة ، لأن المقصود إذا لم يتميز عما ليس بمقصود ، أدى إلى جهالة الثمن. ويحتمل الصحة مع جهالة قدرها ، لأن العلم بالجملة حاصل ، فلا تضر جهالة الأجزاء ، ولا فرق بين أن يكون الغش غالبا أو مغلوبا.
ولو باع شيئا بدراهم مغشوشة ، ثم بان قلة النقرة ، فله الرد.
ولو تعددت نقود البلد ولا غالب ، فالبيع باطل إلا أن يعين أحدها.