وتقويم المتلفات يكون أيضا بغالب البلد. فإن تساوى النقدان عين الحاكم واحدا للتقويم. ولو غلب من جنس العرض نوع ، احتمل انصراف الإطلاق إليه كالنقد.
ولو باع صاعا من حنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة ، ثم أحضرا قبل التفرق صح ، والأجود المنع ، لتعلق الأغراض بخصوصيات الأعيان في المبيع دون الثمن ، لأنه غير مراد لذاته.
وكما ينصرف النقد إلى الغالب ، كذا ينصرف في الصفات إليه ، حتى لو باع بدينار أو بعشرة والمعهود في البلد الصحاح ، انصرف العقد إليه. وإن كان المعهود المكسرة ، فكذلك إلا أن يتفاوت قيم المكسرة ، فلا بد من التعيين.
ولو كان المعهود أن يؤخذ نصف الثمن من هذا والنصف من ذاك ، أو أن يؤخذ على نسبة أخرى ، صح البيع حمل عليه.
ولو كان يعهد التعامل بهذا مرة وبذلك أخرى ولا تفاوت ، صح وسلم ما شاء. ويحتمل الصحاح ، لأن الكسر عيب والإطلاق إنما يحمل على السليم. ولو كان بينهما تفاوت ، فالأقرب الحمل على الصحة. ويحتمل السليم. ويحتمل البطلان للجهالة [ كما لو تعدد أو نفل العام ] (١).
ولو قال : بعت بألف صحاح ومكسرة ، فالأقوى الصحة ويحمل على التصنيف. ويحتمل البطلان للجهالة.
ولو قال : بعت بدينار صحيح ، فجاء بصحيحين ووزنهما مثقال ، لم يجب القبول وإن اتحد الغرض ، لأنه غير المشترط. وكذا لو جاء بصحيح وزنه مثقال ونصف ، لما في الشركة من الضرر ، وعدم وجوب قبول الأمانة. فإن تراضيا عليه جاز. ولو أراد أحدهما كسره ، لم يجبر عليه ، لما فيه من الضرر.
ولو باع بنصف دينار صحيح وشرط أن يكون مدورا ، جاز إن عم وجوده ، وإن لم يشترط فعليه شق وزنه نصف مثقال ، فإن سلم إليه صحيحا
__________________
(١) الزيادة من « ر ».