وزنه مثقال وتراضيا على الشركة جاز.
ولو باعه آخر بنصف دينار ، لم يجب صحيح عنهما ، فإن دفعه فقد زاده خيرا. ولو سلم قطعتين كل واحدة نصف فهو الواجب. ولو شرط في العقد الثاني تسليم الصحيح عنهما ، فالأقوى عندي الصحة.
ولو باع بنقد ثم انقطع عن أيدي الناس ، بطل العقد لعدم القدرة على التسليم. وإن كان لا يوجد في تلك البلدة ويوجد في غيرها ، فإن كان الثمن حالا أو مؤجلا إلى مدة لا يمكن نقله ، بطل أيضا ، وإن كان إلى مدة يمكن نقله صح ، ثم إن حل الأجل ولم يحضره ، فهو كما لو انقطع المسلم فيه. وإن كان لا يوجد في البلد إلا أنه عزيز ، فالأقوى الجواز. فإن تعذر التسليم ، فالوجه تخير البائع.
ولو كان النقد الذي جرى به التعامل موجودا ثم انقطع ، فهو كانقطاع المسلم فيه. ويحتمل لزوم العقد ، ويثبت في الذمة القيمة.
ولو باع شيئا بنقد معين أو مطلقا ، وحملناه على نقد البلد ، وأبطل السلطان ذلك النقد ، لم يكن للبائع إلا ذلك النقد ، كما لو أسلم في حنطة فرخصت ، لم يكن له سواها. ويحتمل تخير البائع بين إجازة العقد بذلك النقد والفسخ ، كما لو تعيب قبل القبض.
ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، فإن علما قدرها صح ، وإن جهلا جملة الثمن ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب. ولو جهلاه أو أحدهما ، فالأقوى بطلان البيع. ويحتمل الصحة في قفيز واحد. أما لو قالا في الأرض أو الثوب ذلك مع الجهالة ، فإن البيع باطل قطعا.
ولو قال : بعتك عشرة من هذه الأغنام بكذا ، بطل وإن علما قدر الغنم ، لاختلاف قيمة الشياه ، بخلاف الصبرة.
ولو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب أو هذه الأغنام كل ذراع وكل رأس بدرهم ، مع علمهما بالقدر صح.