ولو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم ، أو قال مثله في الثوب أو الأرض ، فإن خرج كما ذكر ، صح البيع إن باعهما على هذا التقدير.
وإن خرج زائدا أو ناقصا ، احتمل البطلان ، لأنه باع جملة الصبرة بالعشرة ، بشرط مقابلة كل صاع بدرهم ، والجمع بينهما عند الزيادة والنقصان محال. والصحة للإشارة إلى الصبرة ويلغى الوصف ، فإن خرج ناقصا تخير المشتري ، فيحتمل بين الإمضاء بجميع الثمن لمقابلة الصبرة به ، أو بالقسط لمقابلته كل صاع بدرهم.
وإن خرج زائدا ، احتمل أن تكون الزيادة للمشتري ، لأن جملة الصبرة مبيعة منه فلا خيار له ، وفي البائع إشكال ، ينشأ : من رضاء ببيع الجميع ، وأن يكون للبائع فلا خيار له. والأقرب ثبوته للمشتري ، إذ لم يسلم إليه جميع الصبرة.
وإذا جوزنا بيع الصبرة المشاهدة مع جهالة القدر ، فلو كانت على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض ، ثبت الخيار هنا عند معرفة مقدار الصبرة ، أو التمكن من تخمينها برؤية ما تحتها.
ولو باع الصبرة والمشتري يظن أنها على استواء الأرض ، ثم بان تحتها ارتفاع ، احتمل البطلان في أصل العقد ، لأنا تبينا بالآخر أن العيار لم يفد علما. والصحة مع الخيار للمشتري ، تنزيلا لما ظهر منزلة العيب والتدليس.
ولو قال : بعتك هذه الصبرة إلا صاعا ، فإن علما قدر الصيعان ، وإلا فالوجهان.
البحث الرابع
( في شرط العلم بالصفة )
يشترط العلم بصفة البيع ، إما بالمشاهدة ، أو بالوصف الرافع للجهالة ،